السيد موسى الحسيني الزنجاني

31

المسائل الشرعية

والأحوط نجاسته . مسألة 115 : إذا غلى التمر أو الزبيب أو الكشمش أو عصيرها ، فالحكم هو الطهارة ، ويجوز الأكل والشرب منها ؛ وان كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنها . 10 - الفُقّاع مسألة 116 : الفُقّاع : هو الشّراب المتّخذ من الشّعير بكيفيّة مخصوصة نجس ، لكن الشّراب الذي يتّخذ للعلاج بأمر الأطباء ويسمّى بماء الشّعير ( الطبي ) ، طاهر . 11 - عرق الحيوان الجلّال مسألة 117 : عرق الحيوان الذي اعتاد على أكل غائط الإنسان ، نجس . عرق الجنب من الحرام مسألة 118 : عرق الجنب من الحرام ، طاهر . ولكن الأحوط استحباباً الاجتناب عنه ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، وسواء أكان من الزنا أو من اللواط أو من وطي الحيوانات أو الاستمناء . مسألة 119 : إذا جامع الإنسان زوجته في وقت يحرم فيه مجامعتها ، كما لو جامعها في نهار شهر رمضان ، فالأحوط استحباباً الاجتناب عن عرقه . مسألة 120 : إذا تيمّم الجنب من حرام بدلًا عن الغسل ، وعرق بعد التيمم ، فالأحوط استحباباً الاجتناب عن عرقه أيضاً . مسألة 121 : إذا أجنب الشخص من حرام ثمّ جامع من حلال ، أو جامع أولًا من حلال ثمّ أجنب من حرام فالأحوط استحباباً الاجتناب عن عرقه .